المرداوي
195
الإنصاف
وعنه أنه يكون ظهارا اختاره أبو بكر . قال في الترغيب وهو المنصوص . قال في الهداية والمذهب والهادي والمستوعب فهو صريح في الظهار نص عليه وقدمه في الخلاصة . وقال في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير وإن قال أنت كأمي أو مثلها فصريح نص عليه . وقيل ليس ظهارا بلا نية ولا قرينة . وإن قال نويت في الكرامة دين وفي الحكم على روايتين . وقيل هو كناية في الظهار . وقيل إن قال أنت علي كأمي أو مثلها ولم ينو الكرامة فمظاهر وإن نواها دين وفي الحكم روايتان . وإن أسقط علي فلغو إلا أن ينوي الظهار ومع ذكر الظهر لا يدين انتهيا فذكر الطريقتين . قوله ( وإن قال أنت علي كظهر أبي أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين ) . وأطلقهما في المستوعب والشرح . وأطلقهما في الأولتين في الخلاصة . إحداهما هو ظهار وهو المذهب جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . واختاره فيما إذا قال كظهر أجنبية الخرقي وأبو بكر في التنبيه وجماعة من الأصحاب على ما حكاه القاضي . واختاره القاضي أيضا في موضع من كلامه .